إذا لم ينص القانون على شكل معين للتبليغ اعتبرت قواعد التبليغ العامة # الهيئة التي لم تشكل على نحو قانوني تفقد قراراتها قيمتها القانونية وتستحق الإلغاء .
إذا لم ينص القانون على شكل معين للتبليغ اعتبرت قواعد التبليغ العامة # الهيئة التي لم تشكل على نحو قانوني تفقد قراراتها قيمتها القانونية وتستحق الإلغاء .