لا يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبالغ التأمين والتعويض من الغير بما يجاوز الضرر الحقيقي، متى كان محل التأمين واحداً وكان الجمع يؤدي إلى إثراءٍ يفوق مقدار الضرر.
لئن كان التأمين وهو التعويض عن الضرر يحصر حق المؤمن له بتقاضي ما لحق به من ضرر او من زيادة ولو تعددت عقود التأمين ويمتنع على المؤمن له ان يجمع بين التأمين والتعويض الذي يكون مستحقا له في ذمة الغير اذا كان هذا الجمع يؤدي الى تقاضيه ما يزيد من الضرر الذي اصابه الا انه يشترط لذلك ان تتحقق وحدة الشئ المؤمن .