• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول تقييد تملك الأجانب دون إرث السوري من الأجنبي لعقارٍ في سورية

إذا كان القانون قد قيّد تملّك الأجانب للعقار، فإن هذا القيد لا يُفسَّر على أنه حظرٌ على إرث السوري من الأجنبي لعقارٍ في سورية ما لم يرد نصّ صريح يمنع هذا الانتقال بالإرث.

نص الاجتهاد

القانون الذي قيد تملك الأجانب لم يحظر ارث السوري من الأجنبي لعقار في سورية .