• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ المستأجر إنذار المالية بوجوب دفع الضرائب بعد انقضاء مهلة المطالبة لا يؤثر في صحة المطالبة ولا في سقوط حقه بالتمديد القانوني

إذا استوفت مطالبة الأجرة شرائطها القانونية من حيث تحديد المبلغ والمدة، فإن صياغتها بالأشهر الهجرية لا تبطل أثرها، ويبقى المستأجر مكلّفاً بدفع الأجرة خلال المهلة القانونية، وإلا سقط حقه في التمديد القانوني. ولا يؤثر في صحة المطالبة أن يُبلّغ المستأجر لاحقاً بإخطار من المالية بشأن الضرائب المستحقة إذا...

نص الاجتهاد

ان تبلغ المستأجر اخطارا من المالية بلزوم دفع الضرائب المستحقة لايبطل اثر المطالبة بدفع الأجور اذا وقع تبلغه إياه بعد انتهاء المدة القانونية للمطالبة . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض للسببين التاليين : 1. ان البطاقة المبرزة لم تكن قانونية لكون المطالبة كانت بالأشهر العربية مع أن المطالبة تجب أن تكون بالأشهر الميلادية والمعاملة القائمة بينه وبين المميز عليه على أساس الاشهر الميلادية . 2. لقد ابرز وصولات تتعلق بضرائب عن العقار ، وان المميز عليه لا يملك من العقار سوى جزء لا يحق له المطالبة بأكثر من حصته في السبب الاول : لما كانت المطالبة يتوافر فيها الشرائط القانونية الملمع اليها بالمادة (٥) من المرسوم التشريعي ۱۱۱ في ١٩٥٣/٢/١١ المعدل بالمرسوم التشريعي في ١٩٥٣/٩/٣٠ من حيث ذكر المبلغ المطالب فيه والمدة المتعلقة بـــه وكانت المطالبة بالأشهر الهجرية ليس من شأنه أن يبطل اثرها القانوني كان هذا السبب ملزم الرد . في السبب الثاني : لما كان المميز يعترف بأنه مستأجر الغرفة موضوع الدعوى من المميز عليه وكان العقد يعود الى العاقد ، وكان المميز قد تبلغ الانذار بالمطالبة بتاريخ ١٩٥٣/٨/٢٧ ولم يدفع الاجرة المستحقة عليه بتاريخ المطالبة خلال العشرة ايام التي تلي التبليغ بحيث اسقط حقه من التمديد القانوني وكان الاخطار الذي تبلغه من المالية لا يبطل أثر المطالبة القانوني لان تبلغه اياه كان بعد انتهاء المدة القانونية للمطالبة المسقطة لحقه بالبقاء بالمأجور مما يجعل هذا السبب مستلزم الرد . لما كان الحكم المميز منطبقا على القانون وجديرا بالتصديق . لذلك فقد تقرر بالأكثرية تصديق الحكم المميز