إذا حصل المالك على حكم بالتخلية للسكنى ولم يؤجر العقار للغير، فلا يمتنع عليه هدمه وإعادة بنائه أو إنشاء أقسام جديدة فيه.
لا يمتنع على المالك الذي اخذ حكماً بالتخلية للسكنى أن يهدم في العقار ويبني اقساماً جديدة مادام لم يؤجر الغير .