• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك الذي حصل على حكم بالتخلية للسكنى أن يهدم البناء ويقيم أقساماً جديدة ما لم يكن قد أجرها للغير

إذا حصل المالك على حكم بالتخلية للسكنى ولم يؤجر العقار للغير، فلا يمتنع عليه هدمه وإعادة بنائه أو إنشاء أقسام جديدة فيه.

نص الاجتهاد

لا يمتنع على المالك الذي اخذ حكماً بالتخلية للسكنى أن يهدم في العقار ويبني اقساماً جديدة مادام لم يؤجر الغير .