إذا لم يغطِّ التأمين كامل الضرر، جاز للمضرور الرجوع على المسؤول عن الفعل الضار أو الناقل بما تبقى من ضرره غير المجبور، لأن التعويض يستحق عن كامل الضرر.
للمتضرر الذي حصل عن قسم من ضرره من شركة التامين ان يداعي الناقل بالقسم من الضرر الذي لم يشمله التامين اذ ان للمتضرر الحق في تقاضي التعويض عن كل ضرر