• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور الرجوع على الناقل بما لم يغطه التأمين من كامل ضرره

إذا لم يغطِّ التأمين كامل الضرر، جاز للمضرور الرجوع على المسؤول عن الفعل الضار أو الناقل بما تبقى من ضرره غير المجبور، لأن التعويض يستحق عن كامل الضرر.

نص الاجتهاد

للمتضرر الذي حصل عن قسم من ضرره من شركة التامين ان يداعي الناقل بالقسم من الضرر الذي لم يشمله التامين اذ ان للمتضرر الحق في تقاضي التعويض عن كل ضرر