يُعتدّ بالدافع الشريف في جريمة القتل إذا كان باعث الجاني ردّ فعل نفسي شديد على انتهاك كرامته بعمل تلصص يفضي إلى مساسٍ بالغ بالعرض والحرمة، متى تساوى في أثره النفسي مع الحالات التي يثور فيها هذا الدافع بسبب رؤية أحد المحارم في موضع الرذيلة.
يتوفر الدافع الشريف عند من يقتل شخصاً آذاه في كرامته حين تلصص عليه وهو في علاقته مع زوجته في غرفتهما لتساوي هذه الحالة في اثرها النفسي مع حالة من يرى احدى محارمه في مهاوي الرذيلة .