لا يتحقق ظرف التشديد بحمل السلاح في السرقة إلا بثبوت الارتباط القصدي بين حمل السلاح وارتكاب السرقة، ولا يكفي مجرد وجود أداة حادة أو سلاح مع الفاعل على سبيل المصادفة.
حتى يكون حمل السلاح سبباً مشدداً يرفع وصف السرقة الى الجناية يجب ان يثبت ان المقصود من حمله السرقة وليس وجود سكين عرضاً مع سارق عادية من أسباب التشديد والوصف الجنائي .