• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الابتدائية الواقعة ضمن نطاق اللجنة الجمركية هي المختصة بنظر الاعتراض على قرارها

تختص المحكمة الابتدائية التي يقع نطاقها المكاني ضمن اختصاص اللجنة الجمركية بنظر الاعتراض على قرار هذه اللجنة، ولا ينعقد الاختصاص لغيرها خارج هذا النطاق.

نص الاجتهاد

المحكمة الابتدائية الكائنة ضمن نطاق الاختصاص المكاني للجنة الجمركية هي المختصة للنظر في الاعتراض على قرار اللجنة .