تختص المحكمة الابتدائية التي يقع نطاقها المكاني ضمن اختصاص اللجنة الجمركية بنظر الاعتراض على قرار هذه اللجنة، ولا ينعقد الاختصاص لغيرها خارج هذا النطاق.
المحكمة الابتدائية الكائنة ضمن نطاق الاختصاص المكاني للجنة الجمركية هي المختصة للنظر في الاعتراض على قرار اللجنة .