إذا تعلّق الأمر بأراضٍ أميرية أُوقفت على وجهٍ لا ينقل الرقبة عن بيت المال، فإن الوقف لا يكون صحيحاً على معنى ملكية العين، وإنما ينصرف إلى تخصيص المنافع فقط، ولا يترتب لدائرة الأوقاف حق في بدل استملاك الرقبة.
ان اوقاف السلطان سليم غير صحيحة لانها افرزت من الأراضي الاميرية ويكون وقفها من قبيل تخصيص منافعها الاميرية كالاعشار والرسوم ولان رقبتها تبقى لبيت المال وعليه فإن دائرة الأوقاف لاتستحق شيئا من بدل الاستملاك .