الوقف الملحق إذا ثبت عدم صحته لا ينشأ عنه حق في بدل الاستملاك، لأن الاستحقاق في التعويض يفترض ثبوت الملكية أو الصفة الوقفية الصحيحة.
ان اوقاف سنان باشا الملحقة غير صحيحة ولاحق لها ببدل الاستملاك .