سلامة ظاهر البضاعة وعدم تحفظ الناقل عند استلامها لا يحولان دون إثبات أن بها عيباً خفياً كان قائماً قبل الاستلام.
اذا كان مظهر البضاعة سليماً ولم يتحفظ الناقل عليه فليس في القانون ما يمنعه من اثبات ان البضاعة كانت معيبة بعيب خفي قبل استلامه لها .