• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للناقل إثبات وجود عيب خفي في البضاعة ولو بدا مظهرها سليماً ولم يتحفظ عليه عند الاستلام

سلامة ظاهر البضاعة وعدم تحفظ الناقل عند استلامها لا يحولان دون إثبات أن بها عيباً خفياً كان قائماً قبل الاستلام.

نص الاجتهاد

اذا كان مظهر البضاعة سليماً ولم يتحفظ الناقل عليه فليس في القانون ما يمنعه من اثبات ان البضاعة كانت معيبة بعيب خفي قبل استلامه لها .