لا يملك من يوقع تظهيراً على بياض أن يقيّده بشروط غير واردة فيه تزيد في التزامات المظهر له، لأن حق استكمال البياض يقتصر على ملء البيانات دون تحميل الورقة قيوداً إضافية.
اذا كان المظهر له على بياض يستطيع املاء البياض باسمه او باسم شخص آخر فليس له ان يضع فوقه شروطاً تزيد في التزامات المظهر كشرط الرجوع بلا نفقة .