• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن تسلم ورقة على بياض أن يضيف إليها شرطًا يزيد في التزامات المظهر عليه كاشتراط الرجوع بلا نفقة

لا يملك من يوقع تظهيراً على بياض أن يقيّده بشروط غير واردة فيه تزيد في التزامات المظهر له، لأن حق استكمال البياض يقتصر على ملء البيانات دون تحميل الورقة قيوداً إضافية.

نص الاجتهاد

اذا كان المظهر له على بياض يستطيع املاء البياض باسمه او باسم شخص آخر فليس له ان يضع فوقه شروطاً تزيد في التزامات المظهر كشرط الرجوع بلا نفقة .