• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتناء البرادات الخاضعة للرسوم الباهظة يعد قرينة على تهريبها ما لم يثبت المقتني شراءها بصورة نظامية أو الإرشاد إلى بائعها أو استيرادها

حيازة البضائع الخاضعة لرسوم جمركية باهظة تُنشئ قرينة على تهريبها، ولا ترتفع هذه القرينة إلا بإثبات المصدر النظامي للحيازة، كإبراز الشراء النظامي أو بيان البائع أو إثبات الاستيراد.

نص الاجتهاد

ان اقناء البرادات الخاضعة للرسوم الباهظة يعتبر قرينة على تهريبها مالم يثبت مقتنيها شراءها بصورة نظامية وارشاد الإدارة الى بائعها او استيرادها .