حيازة البضائع الخاضعة لرسوم جمركية باهظة تُنشئ قرينة على تهريبها، ولا ترتفع هذه القرينة إلا بإثبات المصدر النظامي للحيازة، كإبراز الشراء النظامي أو بيان البائع أو إثبات الاستيراد.
ان اقناء البرادات الخاضعة للرسوم الباهظة يعتبر قرينة على تهريبها مالم يثبت مقتنيها شراءها بصورة نظامية وارشاد الإدارة الى بائعها او استيرادها .