• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرد يقضى به دون طلب ولا ادعاء عند مصادرة المسروقات ومعرفة أصحابها ولا يصادر الباقي مادام المسروقون معروفين

يُحكم بردّ المسروقات إلى أصحابها عند ضبطها ومعرفة مالكيها ولو لم يطلب ذلك أحد، ولا تُتخذ المصادرة بديلاً عن الردّ متى أمكن تحديد المستحقين.

نص الاجتهاد

الرد يقضى به دون طلب ولا ادعاء عند مصادرة المسروقات ومعرفة أصحابها ولا يصادر الباقي مادام المسروقون معروفين .