يُحكم بردّ المسروقات إلى أصحابها عند ضبطها ومعرفة مالكيها ولو لم يطلب ذلك أحد، ولا تُتخذ المصادرة بديلاً عن الردّ متى أمكن تحديد المستحقين.
الرد يقضى به دون طلب ولا ادعاء عند مصادرة المسروقات ومعرفة أصحابها ولا يصادر الباقي مادام المسروقون معروفين .