الادعاء أمام اللجنة الجمركية لا يُقبل ما لم يُقدَّم في أول جلسة وتُودَع أدلته خلال ثلاثة أيام، وإلا سقط الحق به سقوطاً إجرائياً.
يجب ان بقدم الى اللجنة الجمركية في أول جلسة وتقدم أدلته الى ديوانها خلال ثلاثة أيام تحت طائلة سقوط الادعاء به وفق المادة 312 جمارك .