• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ان بقدم الى اللجنة الجمركية في أول جلسة وتقدم أدلته الى ديوانها خلال ثلاثة أيام تحت طائلة سقوط الادعاء به وفق المادة 312 جمارك

الادعاء أمام اللجنة الجمركية لا يُقبل ما لم يُقدَّم في أول جلسة وتُودَع أدلته خلال ثلاثة أيام، وإلا سقط الحق به سقوطاً إجرائياً.

نص الاجتهاد

يجب ان بقدم الى اللجنة الجمركية في أول جلسة وتقدم أدلته الى ديوانها خلال ثلاثة أيام تحت طائلة سقوط الادعاء به وفق المادة 312 جمارك .