• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحد الأدنى للأجور لا يستحق إلا للعامل الذي يؤدي نصاب عمل كامل وفق عقده

استحقاق الحد الأدنى للأجور مشروط بأداء العامل لنصاب عمل كامل وفق عقده، ولا يثبت عند أداء نصاب ناقص.

نص الاجتهاد

ان الحد الادنى للأجور هو من حق العامل الذي يقوم بنصاب عمل كامل لا بنصاب عمل ناقص بحسب عقدهم .