استحقاق الحد الأدنى للأجور مشروط بأداء العامل لنصاب عمل كامل وفق عقده، ولا يثبت عند أداء نصاب ناقص.
ان الحد الادنى للأجور هو من حق العامل الذي يقوم بنصاب عمل كامل لا بنصاب عمل ناقص بحسب عقدهم .