إذا شُطبت الدعوى فإن استدعاءها يُبطل، غير أن هذا الشطب لا يزيل أثر الانقطاع الناجم عن المطالبة القضائية.
لئن كان الشطب يستتبع ابطال استدعاء الدعوى الا انه لايزيل اثر الانقطاع الناجم عن المطالبة القضائية .