• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في منازعات العمل التحكيمية، لا تلتزم هيئة التحكيم بحرفية ما يرد في عقود العمل إذا رأت فيه مجافاةً لمبادئ العدالة

في منازعات العمل التحكيمية، لا تلتزم هيئة التحكيم بحرفية ما يرد في عقود العمل إذا رأت فيه مجافاةً لمبادئ العدالة، بل يجوز لها أن تطبّق القوانين والأنظمة والعرف ومبادئ العدالة وفق الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ما دام قرارها لا يخرج عن حدود صلاحيتها.

نص الاجتهاد

أن سلطات هيئة التحكيم أوسع بكثير من سلطات المحاكم العادية التي لا يجوز أن تخرج عن نصوص القانون بأي حال من الأحوال كما لا يجوز لها أن تتغاضى عن أعمال ما تقضي به العقود التي تعتبر شريعة المتعاقدين المناقشة: لما كان يتبين من الرجوع إلى أحكام المادة 203 من قانون العمل أن هيئة التحكيم تطبق القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها. ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.بينما المادة الأولى من القانون المدني قيدت المحاكم بالنصوص التشريعية. فإن لم يوجد فيها فمبادئ الشريعة فإذا لم توجد فبمقتضى العرف وإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.ومن حيث أنه يستنتج من مقارنة هذين النصين أن سلطات هيئة التحكيم أوسع بكثير من سلطات المحاكم العادية التي لا يجوز أن تخرج عن نصوص القانون بأي حال من الأحوال كما لا يجوز لها أن تتغاضى عن أعمال ما تقضي به العقود التي تعتبر شريعة المتعاقدين. في حين أن هيئات التحكيم تستطيع ألا تتقيد بما يرد في عقود العمل الفردية أو المشتركة إذا كانت ترى أن ما ورد بها يجافي مبادئ العدالة فلها أن تستند في اصدار قراراتها إلى القوانين والأنظمة المعمول بها كما لها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية كما ذهب إلى ذلك اجماع الاجتهاد المقارن.فمن حق هيئات التحكيم أن تراقب تقدير أجور العمال ما إذا كانت محققة للعدالة أو أن تنظر بطلب تقرير بدل انتقال لهم (ال للفكهاني توفيق وتحكيم – قضاء و 110 و 114).وحيث ان ذهاب الهيئة التحكيمية في قرارها بمساواة من لا يبيتون في ورشات العمل مع الذين يبيتون فيها بالنسبة لاستحقاق تعويض الانتقال وفقاً لأحكام المادة 51 و 52 من نظام المؤسسة وقواعد العدالة في محله ويكون ما ذهبت إليه لا يخرج عن حدود صلاحياتها المخولة إليها بموجب أحكام التوفيق والتحكيم يتعين معه رفض الطعن.