إذا انتقل العامل التابع لجهة عامة مشمولة بقانون العمل إلى العمل في ورشات خارج مركز المؤسسة، استحق تعويض الانتقال متى توافرت صفة الانتقال إلى مكان عمل خارج المركز، دون اشتراط المبيت في الورشات.
ان قانون العمل ينطبق على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والمؤممة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ان عمال الخطوط الحديدية السورية يستحقون تعويض الانتقال عندما ينتقلون الى العمل في الورشات خارج مركز المؤسسة في المدينة سواء اكانوا يبيتون في مراكز الورشات ام لا .