في جرائم التهريب الجمركي، لا تقوم مسؤولية صاحب المرآب أو من في حكمه على افتراضٍ مجردٍ نابعٍ من طبيعة المهنة، بل يجب إثبات العلم الفعلي بالتهريب. وتقدير المسؤولية يبقى مرتبطاً بتوافر عناصرها القانونية الثابتة بالأدلة.
صاحب مرآب يستقبل السيارات لا يفترض انه مسؤول عن تهريبها لمجرد ان طبيعة عمله تفترض علمه بالمخالفة ولا بد من اثبات العلم بالتهريب , لا عدم العلم بالتهريب يخلي الحائز او الناقل من المسؤولية .