• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب مرآب يستقبل السيارات لا يفترض انه مسؤول عن تهريبها لمجرد ان طبيعة عمله تفترض علمه بالمخالفة ولا بد من اثبات العلم بالتهريب

في جرائم التهريب الجمركي، لا تقوم مسؤولية صاحب المرآب أو من في حكمه على افتراضٍ مجردٍ نابعٍ من طبيعة المهنة، بل يجب إثبات العلم الفعلي بالتهريب. وتقدير المسؤولية يبقى مرتبطاً بتوافر عناصرها القانونية الثابتة بالأدلة.

نص الاجتهاد

صاحب مرآب يستقبل السيارات لا يفترض انه مسؤول عن تهريبها لمجرد ان طبيعة عمله تفترض علمه بالمخالفة ولا بد من اثبات العلم بالتهريب , لا عدم العلم بالتهريب يخلي الحائز او الناقل من المسؤولية .