• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الفقير العاجز عن الكسب تجب على وارثه الموسر بعد التثبت من يساره

تجب نفقة الفقير العاجز عن الكسب على وارثه الموسر، ولا يصح الحكم بها إلا بعد ثبوت يسار المكلَّف بالنفقة ثبوتاً أصولياً؛ فإن لم يثبت اليسر وجب رد الطلب أو تأجيل الفصل فيه إلى حين استكمال هذا الإثبات.

نص الاجتهاد

ان نفقة الفقير العاجز عن الكسب تجب على وارثه الموسر . المناقشة: ادعى المميز عليه عبود على المميزين واخوانهم محمد وعبود وخالد وعبد الرزاق أولاد عمر بأنهم أخوته وحيث أنه مصاب بالشلل النصفي وفقير وعاجز عن الكسب طلب الحكم بنفقة عليهم. وبالمحاكمة طلب وكيل المدعي شطب الدعوى بحق المدعى عليهم ماعدا محمد وهذا طلب رد الدعوى لأنه أخ لأب وأن النفقة لا تتوجب عليه مع وجود الشقيق وهما يوسف ويونس، وتقرر ادخالهما في الدعوى، وأبرز وكيل المدعي ما يؤيد مرض موكله، وعين يوسف مترجماً عن أخيه يونس لأنه أصم وأبكم، وأحضر وكيل المدعي بينة موكله على عجزه التام عن العمل وادعى محمد يسار المدعى عليهما الشقيقين المذكورين وأبرز ما يؤيد تكسبهما بالفعل، وأخبر الخبير أن نفقة كفاية المدعي ثمانون قرشاً سورياً مناصفة بين شقيقيه يوسف ويونس المذكورين. وعلى ذلك حكم القاضي بفرض القدر المخبر به عليهما للمدعي مناصفة بينهما من تاريخ الادعاء وبرد الدعوى بحق المدعى عليه محمد لكونه أخاً لأب وبشطب الدعوى بحق البقية وضمن الطرفين مناصفة الرسوم والمصاريف. في الموضوع: طلب المميزان نقض الحكم. لأن النفقة تجب على الأخ الموسر في ظل القانون القديم الواجب تطبيقه في هذه الدعوى كما أن القانون الجديد يوجب النفقة أيضاً، ولأن الحكم قضى بما لم يدع به، ولأن أحدهما يونس عاجز ومحتاج لنفقة الغير، ولأن المحكمة لم تتثبت من يسارهما، ولأن ادخالهما في الدعوى دون سبق طلب ولأن الأستاذ الدهان لم يحضر إحدى الجلسات وقد ورد فيها ما يفيد حضوره ولأنه لم تعين ساعة افتتاح الجلسة، ولأن الشاهد محمد كفرتاوي لم يحلف اليمين ولأنه بجلسة 10/11/1953 تبدل القاضي ولم تتل الأوراق. في هذه الأسباب: لما كانت المادة 159 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي 59 الواجب التطبيق في هذه الدعوى قد نصت على أن نفقة الفقير العاجز عن الكسب تجب على وارثه الموسر وكان القاضي لم يتثبت بطريق أصولي من يسار المميزين ليصح فرض النفقة عليهما ولاسيما بعد أن أنكرا اليسر وادعيا الفقر والعجز وكان على المحكمة أن تكلف المدعي لاثبات يسار المميزين ثم تحكم بما يتراءى لها. لذلك كان الحكم سابقاً أوانه. فتقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.