• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الخاطب التهنئة بعقد أبرمه الوكيل الفضولي يعد إجازةً منه لعقد الزواج ويثبت الرضا به

إذا أُبرم عقد الزواج بواسطة وكيل جاوز حدود وكالته، فإن العقد يكون موقوفاً على إجازة الأصيل، وتدلّ قرائن الحال كالحضور في المجلس وقبول التهنئة وتقديم الحلوى على الرضا والإجازة.

نص الاجتهاد

قبول الخاطب التهنئة من الناس على عقد أجراه الوكيل الفضولي يفيد الرضا بعقد الزواج الذي عقده ويعتبر إجازة لعقد الفضولي المناقشة: بما أن دعوى الطاعن تقوم على أساس أنه وقعت خطبة بينه وبين المطعون ضدها وأنه عدل عن تلك الخطبة بعد أن دفع لمخطوبته قسماً من المهر المعجل وشيئاً من الحلي، وقد جاء يطلب إلزامها بإعادة ما دفعه. وبما أن المدعى عليها دفعت الدعوى بادعاء وقوع الزوجية الصحيحة بينها وبين الطاعن على مهر بينته وطلبت الحكم لها برصيد المعجل وفرض النفقة الزوجية. وبما أن القاضي قبل الطلب العارض من المدعى عليها تطبيقاً لأحكام الفقرتين (ب، د) من المادة 159 من قانون أصول المحاكمات واستمع إلى شهود الطرفين حول واقعة العقد وإلى شهود المدعى عليها حول واقعة مقدار المهر ورجح بينة المدعى عليها على ما ادعته من عقد صحيح بينها وبين الطاعن وعلل لترجيحه بما استخلصه من ظروف الدعوى، وكان تعليله سليماً. وبما أنه يجوز التوكيل في عقد الزواج فإذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان الفضولي موقوفا عقده على الإجازة. وبما أنه ثابت بأقوال شهود الطرفين أن المدعي الطاعن كان حاضرا المجلس وقبل التهنئة وجرى تقديم الحلوى، وكلها أمور تكشف عن موافقته ورضاه بما تم من عقد زواج بوكالة السيد فندي عنه والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. لذلك فإن الحكم القاضي بصحة وقوع عقد الزواج بين المتداعين موافق للأصول لا يرد عليه ما ذكره الطاعن في أسباب طعنه مما يستلزم رده.