• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية يقتصر على محافظة السويداء وتختص المحاكم الشرعية الأخرى بنظر دعاوى الدروز في سائر المحافظات

إذا خصّص المشرّع المحكمة المذهبية الدرزية بمحافظة معيّنة، انحصر اختصاصها المكاني فيها، وانتقل نظر قضايا الأحوال الشخصية للدروز في بقية المحافظات إلى المحاكم الشرعية المختصة مكانياً وفق قواعد الاختصاص العام.

نص الاجتهاد

إن قانون السلطة القضائية حدد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية في نطاق محافظة السويداء وفي بقية المحافظات يبقى الاختصاص للقضاء الشرعي العادي لينظر في دعاوى الدروز وفق أحكامهم. المناقشة: لما كان ظاهراً من الجدول رقم 6 الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 أن مركز المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية هي السويداء وأن منطقة صلاحيتها هي لمحافظة السويداء فقط. ولما كان ما ورد في هذا الجدول يخصص ما ورد في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 56 لعام 1959 في شأن السلطة القضائية، من أنه يتولى نظر قضايا الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية قاضي شرعي من أبناء الطائفة، ويجعل ذلك في القضايا المتعلقة بمنطقة محافظة السويداء، ويبقى للمحاكم الشرعية الأخرى حق النظر في قضايا الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة الدرزية في منطقة اختصاصه، وفق أحكام المادتين 535 و536 من قانون أصول المحاكمات الجدول رقم 5 الملحق بقانون السلطة القضائية المتعلق بمراكز المحاكم الشرعية ومناطق صلاحيتهاوقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ذلك.