لا يُحتجّ بكون العقار مخمَّناً في مواجهة المستأجر الجديد إذا كان عقد الإيجار الجديد قد أُبرم بعد إخلاء المأجور وقبل صدور المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1965، ويحق للمستأجر عندئذٍ التمسك بالتخفيض.
لئن كان المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1965 لايطبق على العقارات المخمنة الا انه اذا ترك المستأجر المأجور المخمن وقام المؤجر بتأجيره الى مستأجر آخر بعقد جديد قبل صدور المرسوم فلا يحق له ان يتمسك بالحق قبل المستأجر الجديد بأن عقاره مخمن ويحق للمستأجر ان يتمسك بالتخفيض .