السند المنشأ بصيغة الأمر والمتضمن التزاماً بدفع مبلغ يظل قابلاً للتظهير التجاري، ولو فقد لاحقاً صفته التجارية.
ان فقدان السند الصفة التجارية لايحول دون تظهيره تجاريا طالما انه منشأ بصفة الامر ويتضمن التزاما بأداء مبلغ .