• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تظهير السند المنشأ لأمر والمتضمن التزاماً بدفع مبلغ ولو زالت صفته التجارية

السند المنشأ بصيغة الأمر والمتضمن التزاماً بدفع مبلغ يظل قابلاً للتظهير التجاري، ولو فقد لاحقاً صفته التجارية.

نص الاجتهاد

ان فقدان السند الصفة التجارية لايحول دون تظهيره تجاريا طالما انه منشأ بصفة الامر ويتضمن التزاما بأداء مبلغ .