تقوم مسؤولية حائز المركبة المدنية عن أضرار استعمالها على أساس مفترض، ولا يدرأها إلا إثبات سبب أجنبي يتمثل في القوة القاهرة أو خطأ المتضرر أو الغير، مع انتفاء خطأ الحائز أو تابعه.
ان حائز المركبة مسؤول مدنيا عن الاضرار التي تنجم من جراء استعمال مركبته مالم يثبت ان الضرر كان بسبب قوة قاهرة او خطأ من المتضرر او من شخص ثالث وانه لم يقع من جانبه او من تابعه أي خطأ