• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حائز المركبة يسأل مدنياً عن الأضرار الناجمة عن استعمالها ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ المتضرر أو الغير دون خطأ منه أو من تابعه

تقوم مسؤولية حائز المركبة المدنية عن أضرار استعمالها على أساس مفترض، ولا يدرأها إلا إثبات سبب أجنبي يتمثل في القوة القاهرة أو خطأ المتضرر أو الغير، مع انتفاء خطأ الحائز أو تابعه.

نص الاجتهاد

ان حائز المركبة مسؤول مدنيا عن الاضرار التي تنجم من جراء استعمال مركبته مالم يثبت ان الضرر كان بسبب قوة قاهرة او خطأ من المتضرر او من شخص ثالث وانه لم يقع من جانبه او من تابعه أي خطأ