يُعتدّ بوقت إقرار الزوج بعودة زوجته إلى عصمته كمنشأٍ لاحتساب العدة متى لم يثبت أنه وقع طلاقٌ قبل هذا الإقرار.
اذا ارجع الزوج زوجته الى عصمته وعقد نكاحه ولم يتصد لاثبات الطلاق عن زمن سابق للاقرار فإن العدة تعتبر من وقت الإقرار .