الإقرار بالطلاق الغيابي عن زمنٍ ماضٍ، عند عدم قيام البيّنة على التاريخ المدعى، يجعل بداية العدّة من تاريخ الإقرار لا من التاريخ المنسوب إلى وقوع الطلاق.
القرار بالطلاق الغيابي عن زمان ماض لم تقم عليه البينة يجعل العدة من تاريخ الاقرار لا من الوقت المسند اليه .