• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُقرّ بالطلاق الغيابي عن زمنٍ ماضٍ ولم تقم عليه بيّنة، بدأت العدة من تاريخ الإقرار لا من التاريخ المدعى به

الإقرار بالطلاق الغيابي عن زمنٍ ماضٍ، عند عدم قيام البيّنة على التاريخ المدعى، يجعل بداية العدّة من تاريخ الإقرار لا من التاريخ المنسوب إلى وقوع الطلاق.

نص الاجتهاد

القرار بالطلاق الغيابي عن زمان ماض لم تقم عليه البينة يجعل العدة من تاريخ الاقرار لا من الوقت المسند اليه .