عبء إثبات تزوير الصكّ المنظّم لدى الكاتب بالعدل يقع على من يدّعي التزوير، وبخاصة إذا انصبّ الادعاء على واقعة الحضور والإقرار أمام الكاتب بالعدل؛ إذ تبقى حجية الصك قائمة ما لم يثبت العكس.
ان حق التصرف يكتسب بمفعول العقود على من يدعي تزوير صك منظم لدى الكاتب العدل أن يقيم البرهان على تزوير واقعة حضوره واقراره أمام الكاتب بالعدل