• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بنظر دعاوى المهر سواء أكان الخصم الزوج أم تركته

تنعقد ولاية المحكمة الشرعية في دعاوى المهر متى كان النزاع متعلقاً بالمهر، ولا يغيّر من ذلك كون المدعى عليه هو الزوج أو ورثته/تركته.

نص الاجتهاد

الاختصاص في قضايا المهر للمحكمة الشرعية سواء كان الخصم الزوج او تركته .