تنعقد ولاية المحكمة الشرعية في دعاوى المهر متى كان النزاع متعلقاً بالمهر، ولا يغيّر من ذلك كون المدعى عليه هو الزوج أو ورثته/تركته.
الاختصاص في قضايا المهر للمحكمة الشرعية سواء كان الخصم الزوج او تركته .