لا يكفي حمل موس صغيرة بذاته لاعتبارها من الأسلحة الخطرة على السلامة العامة؛ إذ يلزم أن تكون قد استُعملت أو ثبتت خطورتها في سياق التجمهر.
الموس الصغيرة التي لم تستعمل في اثناء التجمهر لا تعتبر من الأسلحة الخطرة على السلامة العامة .