كل مبلغ يُمنح للعامل على سبيل حصة في أرباح الشركة يخرج عن مفهوم الأجر، ولا يندمج فيه، متى كان مردّه المشاركة في الربح لا المقابل النقدي للعمل.
حصة العامل من الارباح تخرج عن مفهوم الأجر لأنها مشاركة اجبارته له في ارباح الشركة ، وشركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام شركة تجارية وعمالها يستفيدون من توزيع الارباح .