• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصة العامل من الأرباح لا تعد جزءاً من الأجر لأنها تمثل مشاركة في ربح الشركة

كل مبلغ يُمنح للعامل على سبيل حصة في أرباح الشركة يخرج عن مفهوم الأجر، ولا يندمج فيه، متى كان مردّه المشاركة في الربح لا المقابل النقدي للعمل.

نص الاجتهاد

حصة العامل من الارباح تخرج عن مفهوم الأجر لأنها مشاركة اجبارته له في ارباح الشركة ، وشركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام شركة تجارية وعمالها يستفيدون من توزيع الارباح .