• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العامل المعين كعامل مهني أو مساعد لراتبه المحدد ومزاياه المكتسبة لا تزول بتنظيم لاحق

إذا تقررت للعامل مزايا مالية أو وظيفية بموجب نظام نافذ وقت تعيينه، فإنها تعد حقوقاً مكتسبة لا تزول لاحقاً بنظام جديد، ولا ينسحب التنظيم اللاحق على من سبق تعيينه إلا في حدود ما لا يمس الحقوق المكتسبة.

نص الاجتهاد

أن استخدام المدعي كعامل مهني أو مساعد له يوجب اعطاءه الراتب المحدد لعمله هذا اعتباراً من تاريخ تعيينه أو تصنيفه. ويكون ما استخلصه الحكم المطعون فيه بهذا الأجر من زيادة إليه يقرها نظام المؤسسة. ومن حيث أن ما كان يعطيه نظام المؤسسة المشار إليه للعامل من مزايا يعتبر من الحقوق المكتسبة التي لا يصح هدرها بتنظيم لاحق مع ملاحظة أن تعيينه كان قبل صدور النظام الموحد. فالتنظيم الجديد يتعلق بمن انتظم وفقاً لأحكامه وتبقى آثار النظم السابقة مرعية الاجراء.