المنازعة الناشئة عن استيفاء بدل فروغ خلافاً للقانون تدخل في اختصاص محكمة الصلح أياً كانت قيمة المطالبة، ويخضع طلب استرداده لتقادم طويل مدته خمس عشرة سنة.
المنازعات على بدل الفروغ المستوفى من المستأجر خلافاً للقانون تدخل في اختصاص محكمة الصلح مهما بلغت القيمة. وتقادم طلبها بخمسة عشر عاماً لأنها مبنية على مخالفة للنظام العام وليس على أساس دفع غير المستحق.