• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم ذمة الموكل بما يبرمه الوكيل متى قامت الوكالة الظاهرة في نظر الغير حسن النية

إذا قامت لدى الغير قرائن وظروف ظاهرة تُفهم منها وكالة شخصٍ عن آخر، فإن هذا المظهر يكفي لإلزام الموكل بالتصرف الذي أبرمه الوكيل في حدود ما أوهم به من سلطة، حمايةً لحسن نية المتعامل.

نص الاجتهاد

الوكالة الظاهرة تكفي لإلزام الموكل بالتصرف الذي أبرمه الوكيل