• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير صحة الزواج الكنسي أو بطلانه المعقود في كنيسة غير تابعة لطائفة الزوجين من اختصاص المحاكم الروحية لا محاكم الأحوال المدنية

الدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان الزواج الكنسي المعقود لدى كنيسة غير عائدة لطائفة الزوجين من اختصاص المحاكم الروحية، لا محاكم الأحوال المدنية.

نص الاجتهاد

تقرير صحة او بطلان الزواج الكنسي المعقود لدى كنيسة غير عائدة لطائفه الزوجين يعود للمحاكم الروحية وليس لمحاكم الأحوال المدنية .