الدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان الزواج الكنسي المعقود لدى كنيسة غير عائدة لطائفة الزوجين من اختصاص المحاكم الروحية، لا محاكم الأحوال المدنية.
تقرير صحة او بطلان الزواج الكنسي المعقود لدى كنيسة غير عائدة لطائفه الزوجين يعود للمحاكم الروحية وليس لمحاكم الأحوال المدنية .