• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الروحية دون محكمة الأحوال المدنية بتقرير بطلان زواج الكاثوليكيين الذي جرى لدى الكنيسة الأرثوذكسية

الدعاوى الرامية إلى تقرير بطلان زواج يخصّ كاثوليكيين، ولو كان قد جرى لدى الكنيسة الأرثوذكسية، تختص بها المحكمة الروحية دون محكمة الأحوال المدنية.

نص الاجتهاد

ان تقرير بطلان زواج كاثوليكيين جرى لدى الكنيسة الارثوذكسية يدخل في اختصاص المحكمة الروحية وليس محكمة الأحوال المدنية .