الدعاوى الرامية إلى تقرير بطلان زواج يخصّ كاثوليكيين، ولو كان قد جرى لدى الكنيسة الأرثوذكسية، تختص بها المحكمة الروحية دون محكمة الأحوال المدنية.
ان تقرير بطلان زواج كاثوليكيين جرى لدى الكنيسة الارثوذكسية يدخل في اختصاص المحكمة الروحية وليس محكمة الأحوال المدنية .