في دعاوى التخلية عن التأخر في دفع الأجور، إذا كانت الدعوى مرفوعة قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970، يتعين منح المستأجر مهلة شهر لتسديد الأجور قبل الحكم بالتخلية.
يتوجب على المحكمة المقامة لديها الدعوى قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 1970/9/7 ان تمهل المستأجر مدة شهر لدفع الأجور المقامة بشأنها الدعوى بالتخلية .