التبليغ الذي يجريه أحد الخصوم لحكمٍ قضائي يرتب بدء سريان المهل القانونية في مواجهة جميع أطراف الحكم من تاريخ التبليغ، ولا يجوز تجزئة أثره بحيث يُحتج به على أحد الخصوم دون الآخر، ولا سيما إذا كان الحكم مركباً من شقين متقابلين.
ان ما قرره الاجتهاد من ان قيام الخصم باستخراج الحكم وتبليغه لخصمه يجعل المهل القانونية سارية بحق المعلن والمعلن اليه من وقت التبليغ يستند الى عدم امكان تجزئة مفاعيل التبليغ وذلك للحيلولة دون صيرورة الاحكام قطعية بحق المعلن اليه وبقاءها معرضة للطعن من قبل المعلن وينطبق هذا الاجتهاد على حالة احتواء الحكم على شقين احدهما لصالح المعلن والاخر لصالح المعلن اليه .