• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتولى مؤسسة التأمينات الاجتماعية الرجوع مباشرة على المسؤول عن الحادث دون أن يتوقف ذلك على تنازل العامل المؤمن عليه عن دعواه

إذا وقع حادث للعامل المؤمن عليه، فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحل مباشرةً محلّه في الرجوع على الشخص المسؤول عن الحادث، ويجوز لها ممارسة هذا الحق استقلالاً دون أن يتوقف على تنازل العامل عن المطالبة أو الدعوى.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحل مباشرة محل العامل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول عن الحادث ودون ان ترتبط بتنازل العامل عن المداعاة بشأنه .