إذا وقع حادث للعامل المؤمن عليه، فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحل مباشرةً محلّه في الرجوع على الشخص المسؤول عن الحادث، ويجوز لها ممارسة هذا الحق استقلالاً دون أن يتوقف على تنازل العامل عن المطالبة أو الدعوى.
ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحل مباشرة محل العامل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول عن الحادث ودون ان ترتبط بتنازل العامل عن المداعاة بشأنه .