لا يترتب على تبليغ الحكم إلى الطرف الرابح بدء مواعيد الطعن بالنسبة للطرف الخاسر، لأن هذا التبليغ لا يقوم مقام التبليغ الأصولي الموجّه إلى المحكوم عليه؛ فلا تبدأ مهلة الطعن إلا بعد تبليغ الخصم المحكوم عليه بالحكم من قبل خصمه الرابح.
اذا كان من استخرج الحكم وابلغه قد صدر الحكم ضد صالحه وبذلك فلا يستفيد خصمه من مهلة الطعن لانه قضي له بطلباته , فلا يعتبر تبليغ الحكم الى الطرف الرابح تبليغاً للطرف الخاسر الذي استخرجه وتبلغه , لابد للرابح من ان يبلغ خصمه الحكم حتى تسري بحقه مواعيد الطعن .