• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور للغير إلا بإذن المؤجر، وما يدفعه لقاء موافقته على التنازل يعد دفعاً مشروعاً غير قابل للاسترداد

الأصل أن التنازل عن المأجور للغير لا يكون صحيحاً أو نافذاً إلا بإذن المؤجر، وما يتقاضاه المؤجر لقاء موافقته على التنازل يُعدّ مقابلاً مشروعاً إذا لم يحظره القانون، ولا يُردّ إلى من دفعه.

نص الاجتهاد

المحامي ليس له التنازل عن المأجور للغير فإذا فعل ذلك ثم دفع للمالك لقاء قبول الاخير بالتنازل الواقع مبلغا من المال فإن هذا الدفع يعتبر مشروعا ولا يحق له استرداده لأنه ليس في القانون ما يمنع المؤجر من أن يستوفي لقاء رضائه وموافقته مبلغا ما من المستاجر وليس ما يستوفيه في هذه الحالة بدل فروغ