الأصل أن التنازل عن المأجور للغير لا يكون صحيحاً أو نافذاً إلا بإذن المؤجر، وما يتقاضاه المؤجر لقاء موافقته على التنازل يُعدّ مقابلاً مشروعاً إذا لم يحظره القانون، ولا يُردّ إلى من دفعه.
المحامي ليس له التنازل عن المأجور للغير فإذا فعل ذلك ثم دفع للمالك لقاء قبول الاخير بالتنازل الواقع مبلغا من المال فإن هذا الدفع يعتبر مشروعا ولا يحق له استرداده لأنه ليس في القانون ما يمنع المؤجر من أن يستوفي لقاء رضائه وموافقته مبلغا ما من المستاجر وليس ما يستوفيه في هذه الحالة بدل فروغ