• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في جرم اختلاس الأموال العامة ان يكون الموظف المختلس ممن اوكل اليه جبايتها بحكم وظيفته

يشترط لقيام جرم اختلاس الأموال العامة أن يكون الموظف المختلس ممن أوكلت إليه جبايتها بحكم وظيفته.

نص الاجتهاد

يشترط في جرم اختلاس الأموال العامة ان يكون الموظف المختلس ممن اوكل اليه جبايتها بحكم وظيفته .