يشترط لقيام جرم اختلاس الأموال العامة أن يكون الموظف المختلس ممن أوكلت إليه جبايتها بحكم وظيفته.
يشترط في جرم اختلاس الأموال العامة ان يكون الموظف المختلس ممن اوكل اليه جبايتها بحكم وظيفته .