يجوز لمحكمة الطعن أن تُشدد وصف الجرم من جنحة إلى جناية إذا كشف الطعن عن ظرف مشدد ثابت في الواقعة، كالاشتراك في السرقة مع حامل سلاح، ولا يُعدّ ذلك إضراراً بالطاعن بطعنه متى كان التغيير ناشئاً عن التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع.
لايضار الطاعن بطعنه , فاذا كان دقيقة في السرقة حامل السلاح قد حكم بجنحة السرقة واكتسب حكمه الدرجة القطعية فانه يجوز بسبب طعنه تشديد وصف جرمه الى الجناية لوجود حامل سلاح بين السارقين .