• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في بدء ميعاد إعادة المحاكمة للأحكام المستندة إلى وثيقة مزوّرة هي تاريخ تحقق التزوير وثبوته على نحوٍ يكتسب الحجية

العبرة في بدء ميعاد إعادة المحاكمة للأحكام المستندة إلى وثيقة مزوّرة هي تاريخ تحقق التزوير وثبوته على نحوٍ يكتسب الحجية، لا تاريخ صدور الحكم الذي يعلن ذلك صراحةً إذا كان الميعاد قد بدأ سلفاً وانقضى.

نص الاجتهاد

تبدأ مدة اعادة المحاكمة بالنسبة إلى الأحكام المستندة لوثيقة مزورة من يوم تحقق تزوير تلك الوثيقة المناقشة: في الموضوع: لما كان المميز يطلب النقض لأن المحكمة ردت طلب اعادة المحاكمة بداعي أنه مقدم منه بعد انقضاء المدة القانونية معتبرة ان هذه المدة تسري اعتباراً من صدور الحكم بثبوت التزوير الذي تذرع به في معرض طلب اعادة المحاكمة مع أن هذه المدة تسري اعتباراً من اكتساب الحكم بالتزوير الدرجة القطعية. في هذا السبب: لما كان الظاهر من نص المادة الثامنة والعشرين من ذيل قانون أصول المحاكمات الحقوقية الذي صدر الحكم المطعون في ظل نفاذه أن مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وان هذه المدة تبتدىء بالنسبة إلى الأحكام المستندة لوثيقة مزورة من يوم تحقق تزوير تلك الوثيقة وكانت جريمة التزوير انما تتحقق وتثبت بحق الظنين المحكوم عليه حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية بانقضاء مهل طرق المراجعة القانونية. ولما كان الحكم بثبوت التزوير الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في حلب بتاريخ 22 كانون الأول 1952 غياباً بمثابة الوجاهي بحق المحكوم عليه عبد الرحمن الهنداوي قد بلغ إليه بتاريخ 19 آذار 1953 حسبما يظهر من كتاب رئاسة هذه المحكمة رقم (4566) وتاريخ 9/6/1953 وكانت المهلة المعطاة بموجب المادة 343 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتمييز هذا الحكم تنقضي في السابعة والعشرين من الشهر المذكور وتبدأ في اليوم التالي مهلة طلب اعادة المحاكمة التي هي مهلة الاستئناف المحددة بخمسة عشر يوماً (بموجب أحكام المادة 22 المعدلة من ذيل قانون أصول المحاكمات الحقوقية والمادة الثالثة المعدلة من قانون قضاة الصلح) وتنتهي في الحادي عشر 11 من نيسان 1953 وكان تقديم طلب اعادة المحاكمة في اليوم الثاني عشر من نيسان 1953 واقعاً بعد انقضاء المهلة المنوه بها وكان بالتالي الحكم برد دعوى الجهة المميزة على ما فيه من غموض ونقص في التعليل موافقاً من حيث النتيجة للقانون وحرياً بالتصديق. لهذه الأسباب تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.