يتعيّن لتكييف الفعل على أنه اختلاس أن يكون الفاعل مكلفاً أصولاً بجباية الأموال؛ فإن انتفت هذه الصفة انقلب الوصف إلى سرقة مال المخدوم. ولا يكفي لقيام التزوير مجرد إثبات عبارة على ظهر دفتر الجباية لا تتضمن تغييراً للحقيقة أو أثراً قانونياً منتجاً. كما لا يمتدّ قانون العقوبات الاقتصادية إلى جرمٍ اكتمل...
لا يكون الاختلاس الا اذا كان المختلس معيناً أصولا لجباية الأموال والا فان جرمه سرقة مال مخدومه وهي جنحة ولا يكون التزوير بمجرد عبارة على ظهر دفتر الجباية بانه جرى تدقيقه لان لا تثبيت شيئاً ولا تمنع تدقيقاً وقانون العقوبات الاقتصادية لا يطول جرماً تقادم قبل صدوره وانما يطول الجرائم التي لم تتقادم قبله .