إذا كان انقطاع العامل عن العمل ناشئاً عن الحبس، فإن هذا الانقطاع يعد مانعاً مشروعاً غير راجع إلى إرادة العامل، ولا يجوز لصاحب العمل اتخاذه سبباً لتسريحه.
ان انقطاع العامل عن العمل بسبب حبسه يعتبر سبباً مشروعاً لانه خارج عن أرادته ولا يبيح لرب العمل تسريحه لأجله .