• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حبس العامل سبب مشروع لانقطاعه عن العمل ولا يجيز لصاحب العمل فصله

إذا كان انقطاع العامل عن العمل ناشئاً عن الحبس، فإن هذا الانقطاع يعد مانعاً مشروعاً غير راجع إلى إرادة العامل، ولا يجوز لصاحب العمل اتخاذه سبباً لتسريحه.

نص الاجتهاد

ان انقطاع العامل عن العمل بسبب حبسه يعتبر سبباً مشروعاً لانه خارج عن أرادته ولا يبيح لرب العمل تسريحه لأجله .