• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون الجزاء التأديبي مشروعاً إذا انعدم الخطأ المنسوب إلى العامل

لا ينعقد مشروعية الجزاء التأديبي ما لم يثبت الخطأ المنسوب إلى العامل، إذ إن سلطة التأديب ليست مطلقة بل تمارس تحت رقابة القضاء.

نص الاجتهاد

ان سلطة التأديب هي رخصة لصاحب العمل يستعملها تحت اشراف القضاء بحيث لا يكون الجزاء مشروعاً عند انعدام الخطأ المدعى به .