لا ينعقد مشروعية الجزاء التأديبي ما لم يثبت الخطأ المنسوب إلى العامل، إذ إن سلطة التأديب ليست مطلقة بل تمارس تحت رقابة القضاء.
ان سلطة التأديب هي رخصة لصاحب العمل يستعملها تحت اشراف القضاء بحيث لا يكون الجزاء مشروعاً عند انعدام الخطأ المدعى به .