إحالة ضبوط الحجز إلى الجهات القضائية يجب أن تتم بواسطة القنوات الرسمية المقررة نظاماً، ولا يصح تكليف الدائنين بحملها أو إيداعها نيابةً عن الدوائر التي نظمتها.
لا يجوز تسليم ضبوط الحجز إلى الدائنين بغية ايداعها إلى المحاكم والدوائر القضائية المناقشة: دأب بعض المساعدين في بعض الدوائر القضائية على تسليم ضبوط الحجز التي ينظمونها إلى الدائنين بغية ايداعها إلى المحاكم والدوائر القضائية لضمها لملفات القضايا المتعلقة بها.ولما كان هذا النهج خاطئاً، إذ أن احالة الضبوط يجب أن تتم بالطرق الرسمية بعد قيدها في سجلاتها المخصوصة وارسالها بالبريد المضمون أو بدفتر الذمة على حسب الأحوال لتحفظ في القضايا الخاصة بها.وبما أن في النهج القديم المتبع ما يعرض هذه المستندات الرسمية إلى الضياع أو الاتلاف أو التزوير. فضلاً عن عدم قانونيته، بينما في ارسال هذه الضبوط بالطريق الرسمية ما يجنبها كل مخاطرة. لذلك فقد أذعنا هذا البلاغ للعمل به، وقد طلبنا من ادارة التفتيش القضائي مراقبة تنفيذه، وسنعمد إلى ملاحقة المسؤولين عن كل مخالفة في هذا الشأن.